مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
203
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : وقال في العقيقة : « يذبح عنه كبش ، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية » « 1 » . ومقتضى الجمع بين النصوص أفضلية شروط الأضحية في العقيقة ، ومع عدمها يجزي فاقد الشروط والصفات . وأمّا أهل السنّة فقالوا : العقيقة مثل الأضحية فسنّها وصفتها سنّ الضحايا وصفتها ، وما يجزي منها وما لا يجزي ، وإنّه يتّقى فيها من العيوب ما يتّقى في الضحايا ، ويستحبّ فيها من الصفة ما يستحبّ فيها لشبهها بها في ندبها « 2 » . وزاد بعضهم فقال : ولا أعلم في هذا خلافاً في المذهب ولا خارجاً منه « 3 »
--> ( 1 ) الفقيه 3 : 357 ح 1517 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 11 : 123 ؛ الشرح الكبير 3 : 589 ؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : 8 : 146 ؛ الحاوي الكبير 19 : 153 ؛ الفقه الإسلامي وأدلّته 3 : 637 . ( 3 ) بداية المجتهد 1 : 485 .